السيد محمد صادق الروحاني
62
منهاج الفقاهة
ولو شرط سقوط هذا الخيار ، ففي فساده وافساده للعقد كما عن العلامة وجماعة أو عدمهما كما عن النهاية وبعض أو الفساد دون الافساد وجوه ، بل أقوال { 1 } من كونه موجبا لكون العقد غررا ، { 2 } كما في جامع المقاصد من أن الوصف قام مقام الرؤية ، فإذا شرط عدم الاعتداد به كان المبيع غير مرئي ولا موصوف ، ومن أن دفع الغرر عن هذا البيع ليس بالخيار حتى يثبت بارتفاعه ،
--> ( 1 ) الوسائل - باب 15 - من أبواب الخيار حديث 1 .